يحظر التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والاماكن الأخرى التى بصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه .